الشيخ عبد النبي النمازي

69

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مما يتعارف اخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 10 من كتاب اللقطة ح 4 و 5 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 343 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 547 .